482
أقول: القول بوجوب ربع القيمة قول الشيخ في النهاية و المبسوط، و به قال ابن البرّاج و ابن إدريس لرواية علي بن جعفر 136عن أخيه، و وجه اختيار المصنف أنها جناية مضمونة فكان عليه أرشها، و مذهب العلامة في القواعد كمذهب المصنف.
قال رحمه اللّه: في كسر قرني الغزال نصف قيمته، و في كل واحد ربع، و في عينيه كمال قيمته، و في كسر إحدى يديه نصف قيمته، و كذا في إحدى رجليه، و في الرواية ضعف.
أقول: القول المحكي في الكتاب قول الشيخ في المبسوط، و جزم به العلامة في القواعد، و استضعف المصنف مستند الحكم، لأن مستنده رواية سماعة 137، عن ابي بصير، عن الصادق عليه السّلام، و سماعة واقفي، فلهذا استضعفها المصنف.
و ذهب العلامة في المختلف إلى كمال القيمة في العينين، لأنه مع الجناية كالميت، و أوجب في إحداهما الأرش، و في القرنين أو أحدهما الأرش، و أوجب علي بن بابويه في القرنين الصدقة بشيء، و كذا في العينين.
قال رحمه اللّه: و قيل: يستقر الضمان بنفس الإغلاق لظاهر الرواية، و الأول أشبه.
أقول: المشهور بين الأصحاب اشتراط الهلاك مع الإغلاق، لأنه مع عدم الهلاك لم يحصل منه جناية على الصيد، فيكون بمنزلة من رمى صيدا و لم يؤثر، و قيل: يضمن بنفس الإغلاق لإطلاق الروايات 138الدالة على الضمان،