454مطلوبهم، و حجة ابن إدريس الأصل، و صحيحة زرارة 91. و المعتمد التحريم.
قال رحمه اللّه: و استلام الحجر على الأصح.
أقول: المشهور الاستحباب لأصالة البراءة، و قال سلاّر بالوجوب.
[الاقتصاد في المشي أو الرمل أو الإبطاء]
قال رحمه اللّه: و ان يكون في طوافه داعيا ذاكرا للّه على سكينة و وقار مقتصدا في مشيه، و قيل: يرمل ثلاثا و يمشي أربعا.
أقول: المشهور الأول، و هو الاقتصاد في المشي لا إسراع و لا إبطاء، و هو مذهب الشيخ في النهاية، و به قال أبو العباس و ابن إدريس و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، و اختاره العلامة.
و قال في المبسوط: يستحب ان يرمل ثلاثا و يمشي أربعا، هذا في طواف القدوم فحسب اقتداء بالنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، لأنه كذلك فعل، رواه جعفر بن محمد عليهما السّلام 92.
تنبيه: الرمل هو الإسراع بالمشي مع تقارب الخطى دون الوثوب و العد
، و يسمى الخبب.
و المراد بالطواف المسنون استحباب الرمل فيه على الخلاف هو طواف القدوم، فلا رمل في طواف النساء و الوداع إجماعا، و لا في طواف حج التمتع و لا المفرد إذا كان قد دخل مكة أولا، و لو لم يدخل مكة حتى وقف رمل في طواف الحج، لأنه قادم الآن، و لا فرق في طواف القدوم بين أن يكون واجبا أو ندبا، و لا بين أن يكون عقيبه سعي كطواف العمرة المتمتع بها و طواف المفرد الذي