453
في الطواف
قال رحمه اللّه: الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر، و في النافلة مكروهة.
أقول: مراده بالزيادة هنا القران بين طوافين من غير أن يفصل بينهما بصلاة، و لا بظن ظان أن مراده بالزيادة غير هذا المعنى، لأن تعمد الزيادة على غير هذا المعنى مبطل إجماعا، قال في المختصر: و القران مبطل في الفريضة على أشهر الروايتين.
قال أبو العباس في مهذبه و مقتصره بعد تفسير معنى القران: و هل هو محرّم أو مكروه؟ بالأول قال الشيخ و المصنف في كتابيه، يعني المختصر و الشرائع، و هو لم يذكر القران في الشرائع في غير هذه المسئلة، فدل على أن مراد أبي العباس في اختيار المصنف في الشرائع تحريم القران هذه المسئلة.
إذا عرفت هذا فالتحريم مذهب الشيخ و المصنف و العلامة، و قال ابن إدريس: إنه مكروه شديد الكراهية، و حجة الأولى الروايات 90الدالة على