449
في الحلق و التقصير
قال رحمه اللّه: و يتأكد في حق الضرورة و من لبّد شعره، و قيل: لا يجزيه إلا الحلق، و الأول أظهر.
أقول: التخيير بين الحلق و التقصير مطلقا مذهب الشيخ في أحد قوليه و ابن الجنيد و ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة و أبو العباس، و هو المعتمد لعموم قوله تعالى مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ 82و الجمع غير مراد فتعين التخيير.
و قال الشيخ في النهاية: لا تجزي الصرورة و الملبّد إلا الحلق، لرواية أبي بصير 83عن الصادق عليه السّلام الدالة على وجوب الحلق للصرورة، و رواية معاوية بن عمار 84الدالة على وجوب الحلق على الملبد.
>تنبيه<: تلبيد الشعر أن يأخذ عسلا و صمغا و يجعله على رأسه لئلا يقمل،