437
في الوقوف
[الوقوف بعرفات]
قال رحمه اللّه: إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا أو وقف بها ليلا ثمَّ لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج، و قيل: يدركه و لو قبل الزوال، و هو حسن.
أقول: التحقيق أن الوقوف ينقسم بالنسبة إلى الاختياريين و الاضطراريين، و الاختياري وحده، و الاضطراري وحده، و اختياري عرفة، و اضطراري المشعر و بالعكس، ثمانية أقسام:
الأول: لا خلاف في الإجزاء مع إدراك الاختياريتين.
الثاني: اختياري عرفة وحده، و المعتمد الإجزاء، و خرج العلامة وجها بعدم الإجزاء، و لعله نظر إلى قول الصادق عليه السّلام: «و الوقوف بالمشعر فريضة و بعرفة سنة» 64، و هو محمول على ثبوته بالسنة لحصول الإجماع على وجوب الوقوف بعرفة.
الثالث: اختياري المشعر وحده، و هو مجزي إجماعا.