397و لم يحج أخرجت الحجة و كفارة خلف النذر من أصل ماله، و لا يجب الكفارة قبل الموت لعدم تحقق الفوات قبله.
الثاني: أن يقصد غير حجة الإسلام و لا خلاف في انعقادها و لا في عدم التداخل، و لكن يجب تقديم حجة الإسلام، فلو قدم المنذورة وقعت باطلة على المختار، و لا تتضيق المنذورة إلا عند غلبة الظن بالموت، فان مات قبل أدائهما أخرجتا من صلب المال، و قيل: المنذورة من الثلث.
الثالث: أن يخلو القصد عنهما، و لا خلاف في الانعقاد، و إنما الخلاف في التداخل و قد سبق.
[القسم]الرابع: أن لا يتعين الزمان و يقع قبل الاستطاعة
، و الأقسام ثلاثة أيضا كما قد تقدم.
الأول: أن يقصد حجة الإسلام، و حكمها كما تقدم في متعين الزمان، إلاّ عدم تحقق الكفارة في حال حياته مع المخالفة، بل يجوز بعد وفاته.
الثاني: أن يقصد غير حجة الإسلام، و حكمها تقدم أيضا في المعين، إلا أنها يجوز تقديمها على حجة الإسلام مع حصول الاستطاعة، سواء حصلت في عام عقد النذر أو تأخرت عنه بأعوام.
الثالث: أن يخلو القصد عنهما، و الخلاف في التداخل مع حصول الشرائط كما تقدم، و لو حصلت الشرائط وجب تقديم حجة الإسلام، فلو أخلّ بها في عام الاستطاعة مع القدرة و مات، و لم يأت بإحداهما وجب قضاؤهما، و الكفارة من أصل ماله، و ان فقدت الاستطاعة بعد التمكن من الإتيان بالحج يقدم حجة الإسلام مع قصور التركة عنهما، لوجوبها في أصل الشرع، و وجوب النذر بالعارض، و تقدم حجة النذر على الكفارة مع القصور.
قال رحمه اللّه: و ان ركب بعضا، قيل: يقضي و يمشي مواضع ركوبه، و قيل: بل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة، و هو أشبه.