465
و المحصور الممنوع بالمرض عن مكّة أو الموقفين يبعث ما ساقه، و إلاّ هديا أو ثمنه و يتمّ محرما حتّى يبلغ الهدي محلّه: إمّا منى للحاجّ أو مكّة للمعتمر، ثمَّ يحلّ بالتقصير، إلاّ من النساء، إلى أن يحجّ في القابل مع وجوبه، أو يطاف عنه للنساء مع ندبه.
و لو زال العارض فأدرك أحد الموقفين تمَّ حجّه، و إلاّ تحلّل بعمرة و قضى في القابل واجبا مع وجوبه و إلاّ ندبا.
و لا يبطل تحلّله لو بان أنّه لم يذبح عنه، و كان عليه ذبحه في القابل.
و المعتمر إذا تحلّل يقضي العمرة عند المكنة، و القارن يحجّ في القابل كذلك إن كان واجبا، و إلاّ تخيّر.
[المطلب الثالث في نكت متفرّقة]
المطلب الثالث في نكت متفرّقة تحرم لقطة الحرم و إن قلّت و تعرّف سنة، فإن وجد المالك و إلاّ تخيّر. . .