462
عمرة تمتّع بالأخيرة.
و تستحبّ المفردة في كلّ شهر، و أقلّه عشرة أيّام، و الحلق فيها أفضل من التقصير، و يحلّ مع أحدهما من كلّ شيء عدا النساء، فإذا طاف طوافهنّ حللن له.
[المطلب الثاني في الحصر و الصدّ]
المطلب الثاني في الحصر و الصدّ من صدّ بالعدوّ بعد تلبّسه و لا طريق غيره، أو كان و قصرت النفقة عن الموقفين أو مكّة، نحر أو ذبح و تحلّل بالهدي و نيّة التحلّل. و لو كان هناك طريق آخر لم يتحلّل. و إن خشي الفوات صبر حتّى يتحقّق ثمَّ يتحلّل بالعمرة ثمَّ يقضي في القابل مع وجوبه و إلاّ ندبا. و كذا المعتمر إذا منع عن مكّة. . .