455
و يجوز الرمي عن المعذور.
و لو نسي جمرة و جهل عينها أعاد الثلاث. و لو نسي حصاة و لم يعلم المحلّ رمى على الثلاث.
و يستحبّ الإقامة بمنى أيّام التشريق، و رمي الأولى عن يمينه واقفا داعياو كذا الثانيةو الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها و لا يقف، و التكبير على رأي (1) -و صورته: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله
قوله رحمه الله: «و التكبير على رأي» .
أقول: أراد أنّه مستحبّ على رأي الشيخ 1-في أحد قوليهو ابن إدريس 2و المحقّق 3، للأصل، و رواية سعيد النقّاش عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: «أمّا