451
و لو رحل قبله رجع فحلق بها، فإن عجز حلق أو قصّر مكانه واجبا و بعث بشعره ليدفن بها مستحبّا، فإن عجز فلا شيء (1) .
و يمرّ الأقرع الموسى على رأسه.
و بعد الحلق أو التقصير يحلّ من كلّ شيء عدا الطيب و النساء و الصيد، فإذا طاف للزيارة حلّ الطيب، فإذا طاف للنساء حللن له.
إن عقد بالتلبية و ساقها في حجّ القران. و تستثنى هاتان الصورتان من الإشكال، و يتّجه الإشكال فيما عداهما.
و أمّا المعنى الثاني فمحتمل كتعيين الزكاة، و ضعيف، لاشتغال الذمّة بأضحيّة فلا تبرأ إلاّ بها.
قوله رحمه الله: «و لو رحل قبله رجع فحلق بهاإلى قوله: -فإن عجز فلا شيء» .
أقول: كلامه هنا يوهم وجوب البعث، و هو مختار أبي الصلاح 1، لرواية عليّ بن