449
و إلاّ فلا، و لو عابت من غير تفريط نحرها على ما بها.
و لو ذبحها غيره و لم ينو عن المالك لم يجزئ عنه، و إن نوى عنه أجزأ.
و لا يسقط استحباب الأكل من المنذورة.
و تتعيّن بقوله: «جعلت هذه الشاة أضحيّة» ، و لو قال: «للّه عليّ التضحية بهذه» تعيّنت. و لو أطلق ثمَّ قال: «هذه عن نذري» ففي التعيين إشكال (1) .
و كلّ من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة فلم يجد فعليه سبع شياه.
فعلى هذا لا يطّرد الخلاف في الموت قبل التمكّن.
و لو تمكّن من البعض لزمه خاصّة على القول باللزوم، و كيف لا؟ و القضاء خلاف الأصل، فيقتصر فيه على المتيقّن.
قوله رحمه الله: «و لو أطلق ثمَّ قال: «هذه عن نذري» ففي التعيين إشكال» .
أقول: يفهم من التعيين أمران:
أ: وجوب ذبح المعيّنة ما دامت سليمة، ب: البراءة من النذر لو تلف.
و الشيخ في المبسوط أراد الأوّل و أفتى بالتعيين 1، لما روي عن عليّ عليه السلام