448
و يستحبّ قسمة هدي السياق كالمتمتّع، و الأضحيّةو أيّامها ثلاثة، أوّلها النحر بالأمصار و أربعة بمنىبما يشتريه، و يجزئ الهدي الواجب عنها، و لو فقدها تصدّق بثمنها، فإن اختلفت تصدّق بالأوسط.
و يكره التضحية بما يربّيه، و أخذ الجلود و إعطاؤها الجزّار.
و إذا نذر أضحيّة معيّنة زال ملكه عنها، فإن تلفت بتفريط ضمن،
قلت: الصحيح مقدّم على الحسن 1. قلت: حقّ إذا عارضه، أمّا مع عدمه فالعمل بهما أولى.
و اعلم أنّ المصنّف في التلخيص قيّد الموت بقبليّة الوصول 2. و لا وجه له، لإطلاق الأصحاب، بل تقييدهم بتمكّنه من السبعة. و نقل في شرحه 3عن ابن إدريس الخلاف في ذلك. و قد قال:
الأولى عندي و الأحوط أنّه يلزم الوليّ القضاء إذا تمكّن من وجبت عليه من صيامهنّ و لم يفعل 4.