447
و لو ضلّ فذبح عن صاحبه أجزأ، و لو أقام بدله ثمَّ وجده ذبحه، و لم يجب ذبح الأخير، و لو ذبح الأخير استحبّ ذبح الأوّل.
و يجوز ركوب الهدي، و شرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده.
و لا يعطى الجزّار من الواجب حتّى الجلد.
و لا يأكل منها، فيضمن المأكول.
و حملها الصدوق على الندب في الجميع 1. و اختار في المقنع عدم قضاء السبعة 2، و هو اختيار الشيخ 3و ابن حمزة 4و المحقّق في النافع 5، لحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المتمتّع و لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيّام، ثمَّ مات بعد رجوعه إلى أهله قبل أن يصوم السبعة، أعلى وليّه أن يقضي عنه؟ قال: «ما أرى عليه قضاء» 6. و هو الأقرب، توفيقا بين الروايتين، لأنّ الثانية إمّا مخصّصة للأولى أو مقيّدة لها. فإن