437
و يجوز الرمي عن العليل.
[المطلب الثاني: الذبح]
المطلب الثاني: الذبح و يجب ذبح الهدي أو نحره على المتمتّع و إن كان مكّيا. و يتخيّر المولى بين الذبح عن عبده المأذون و بين أمره بالصوم، فإن أدرك المشعر معتقا تعيّن الهدي مع القدرة.
و تجب فيه النيّة منه أو من الذابح عنه، و ذبحه يوم النحر قبل الحلق بمنى، و الوحدة، و يجزئ المندوب عن سبعة و عن سبعين من أهل الخوان الواحد.
و على هذا الحديث حمل 1صحيحة عبد الله بن المغيرة، قال: جاءنا رجل بمنى فقال: لم أدرك الناس بالموقفين جميعا. فقال له عبد الله: لا حجّ لك. و سأل إسحاق ابن عمّار فلم يجبه، فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك،