426
نسي طواف النساء.
و يجب تأخيره عن الموقفين و مناسك منى في حجّ التمتّع، إلاّ للمعذورو يجوز تقديمه للمفرد و القارنو يجب تأخير طواف النساء عن السعي إلاّ لعذر أو سهو، و لو كان عمدا لم يجز.
و يحرم الطواف و عليه برطلّة في العمرة. و لا ينعقد نذر الطواف على أربع.
و يجوز التعويل على الغير في العدد.
و لو حاضت قبل طواف المتعة انتظرت الوقوف، فإن ضاق بطلت متعتها و وقفت و صارت حجّتها مفردة و تقضي العمرة، و لو حاضت بعد مجاوزة النصف تمّت متعتها و قضت الباقي بعد المناسك، أو استنابت فيه مع التعذّر، و لو حاضت قبله فهي كمن لم يطف.
و المستحاضة كالطاهر إذا فعلت ما يجب عليها. . .