425
أسبوعين استحبابا، و صلّى للفرض أوّلا و للنفل بعد السعي.
و لو طاف في النجس عالما أعاد، و لو لم يعلم صحّ، و لو علم في الأثناء أزال النجاسة و تمّمه.
و لو نقص عدده، أو قطعه لدخول البيت أو لحاجة أو لمرض أو لحدث، فإن تجاوز النصف رجع فأتمّهو لو عاد إلى أهله استنابو لو كان دونه استأنف.
و لو ذكر في السعي النقص أتمّ الطواف مع تجاوز النصف ثمَّ أتمّ السعي. و لو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع.
و لو شكّ في عدده بعد الانصراف لم يلتفت، و إن كان في الأثناء، فإن كان في الزيادة قطع و لا شيء، و إن كان في النقيصة استأنف، و في النافلة يبني على الأقلّ.
و لو ذكر عدم الطهارة استأنف في الفريضة.
و طواف النساء واجب على كلّ حاجّ و معتمر، إلاّ في عمرة التمتّع.
و لو نسي طواف الزيارة حتّى واقع بعد الذكر فبدنة. و يستنيب لو. . .