415
و في الاستمناء بدنة، و في الفساد به قولان (1) .
و لو جامع أمته محلاّ و هي محرمة بإذنه فبدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز فشاة أو صيام.
و لو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة.
أشار إليهم الشيخ 1من العلماء غير معتبري القول، فإنّ الظاهر أنّهم من العامّة، و القول للخاصّة، و لم يصرّح أحد منهم قبله بهذا فيما علمته.
و اعلم أنّ ظاهر الآية الشريفة 2و الروايات 3تدلّ على المحرم، و أمّا المحلّ في الحرم فيمكن استثناؤه من الخلاف، و هو بعيد، على أنّه يمكن حمل المحرم على من في الحرم، و أظهر منه حمل لفظ «الحرم» في قوله تعالى مٰا دُمْتُمْ حُرُماً 4
قوله رحمه الله: «و في الاستمناء بدنة، و في الفساد به قولان» .
أقول: المراد به طلب الإمناء فيمني من غير جماع، سواء كان بالعبث باليد أو بأيّ عضو أو بمجرّد اللمس أو التخيّل، إلاّ أنّ حسنة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن 5عليه السلامحيث سأله عن محرم عبث بذكره فأمنى، قال: «أرى عليه