413
يفرغان، فإن طاوعته الزوجة لزمها مثله، و إلاّ صحّ حجّها و عليه بدنتان.
و لو جامع بعد المشعر، أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة.
و السرائر 1، لقوله تعالى وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ 2و عدم صلاحية و من عاد للتخصيص، لعدم التنافي بين الجزاء و الانتقام 3، و التنافي شرط التخصيص. و قول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن أبي عمير: «[عليه] 4-كلّما عادكفّارة» 5، و قوله أيضا عليه السلام في حسنة معاوية بن عمّار: «عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب» 6. و الصيغة الأولى عامّة بحسب الأشخاص، و الثانية بحسب الأزمان، و الثالثة بحسب الأحوال إن كانت «ما» مصدرية، و بحسب أشخاص المصيد إن كانت موصولة أو موصوفة.
و صرّح الصدوق 7و الشيخ في النهاية 8و الاستبصار 9و ابن البرّاج 10بعدم التكرار عمدا، لقوله تعالى وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اَللّٰهُ مِنْهُ 11، و التفصيل قاطع للتشريك، فكما لا انتقام في الأوّل فلا جزاء في الثاني، و لأنّ الصادق عليه السلام فسّر الآية بذلك في رواية ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه: «فإن أصابه ثانيا خطأ فعليه