408
و يزول بالإحرام ما يملكه من الصيود معه، فلو لم يرسله ضمن.
و لو أمسك المحرم فذبحه آخر فعلى كلّ فداء. و لو أمسكه محرم في الحلّ فذبحه محلّ ضمن المحرم خاصّة.
و لو أغلق على حمام الحرم و فراخ و بيض ضمن بالهلال الحمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البيضة بدرهم إن كان محرما.
و لو نفّر حمام الحرم فشاة، و إن لم يرجع فعن كلّ واحد شاة.
و لو أوقد جماعة نارا فوقع طائر فعلى كلّ واحد فداء كامل إن قصدوا، و إلاّ فالجميع فداء.
قال في المختلف: و كلامه هذا يشعر بما قلناه 1.
و صرّح في النهاية 2-و تبعه ابن إدريس 3بكراهية الرياحين، للأصل، و أحاديث القصر 4، و لصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام: «لا بأس أن تشمّ الإذخر و القيصوم و الخزامى و الشيح و أشباهه و أنت محرم» 5.