407
و لو أكل مقتوله فدى القتيل و ضمن قيمة ما أكل.
و لو لم يؤثّر الرمي فلا شيء، و لو جرحه ثمَّ رآه سويّا فربع القيمة، و لو جهل حاله فالجميع، و كذا لو جهل التأثير.
و في كسر قرني الغزال نصف قيمته، و في عينيه الجميع، و كذا في يديه أو رجليه.
و يضمن كلّ من المشتركين فداء كملا، و شارب لبن الظبية دما و قيمة اللبن. و لو ضرب بطير على الأرض فدم و قيمتان.
جواز أكل الأترجّ، و قوله: «إنّه طعام ليس هو من الطيب» 1، لأنّه إنّما أباح أكله و لم يذكر جواز شمّه، فيحمل على الخبر الأوّل المبيّن 2.