403
و في كسر بيض القطا و القبج لكلّ بيضة مخاض من الغنم إن تحرّك، و إلاّ أرسل فحولة الغنم في إناث بعدده فالناتج هدي، فإن عجز فكبيض النعام.
و في الحمامو هو كلّ مطوّقلكلّ حمامة شاة على المحرم في الحلّ، و لكلّ فرخ حمل، و كذا لكلّ بيضة إن تحرّك الفرخ، و إلاّ فدرهم.
و على المحلّ في الحرم لكلّ حمامة درهم، و لكلّ فرخ نصف، و لكلّ
و استثنى من المذكور الورس 1. و كذا ابن أبي عقيل زعم أنّ الأكثر المسك و العنبر و الزعفران و الورس 2.
ثمَّ إنّ الروايتين لم تتناولا جميع ما ادّعاه، فحينئذ الأظهر هو التعميم، و ظاهر الاستبصار ما تضمّنتاه 3.