399
و يقبض على أنفه لو اضطرّ إلى طعام فيه طيب أو لمسه.
و لو فقد غير السراويل لبسه. و لا يزرّ الطيلسان لو اضطرّ إليه.
و يحوّل القملة إلى موضع آخر من بدنه، و يلقي الحلم و القراد.
و المرأة تسفر عن وجهها، و يجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى طرف أنفها.
و احتجّ المصنّف في المختلف بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في المحرم الذي و قصت به ناقته 1: «لا تقرّبوه طيبا، فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّيا» 2، و النهي للتحريم، و تحريمه لحكم الإحرام يستلزم أولويته لحقيقته، و النكرة المنفيّة تعمّ، فكذا في النهي لاستوائهما في السلب. و تحريم غير الكافور على الميّت لا يمنع من تأكّد تحريمه 3.
و لصحيحة معاوية بن عمّار و حريز 4عن الصادق عليه السلام: «لا تمسّ شيئا من