398
بالتظليل دونهو تغطية الرجل رأسه و إن كان بالارتماس.
و فرخ الصيد و بيضه و الجراد كالصيد.
و إذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة، و كذا لو ذبحه المحلّ في الحرم، فلو ذبحه المحلّ في الحلّ جاز للمحلّ أكله في الحرم.
و يقدّم قول مدّعي إيقاع العقد في الإحلال، لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر لو أنكرته، و لو أوقعه الوكيل المحلّ حال إحرام الموكّل بطل. و يجوز مراجعة الرجعيّة، و شراء الإماء.
ظاهر ابن الجنيد لقوله: «المسك و العنبر و الزعفران و الورس و ما جرى مجراها» 1.
و الورس قيل: إنّه نبت أحمر يشبه الزعفران المسحوق يوجد على قشور شجرة ينحت منها 2. و قال الجوهري: «هو نبت أصفر يكون باليمن تتّخذ منه الغمرة للوجه» 3.