397
و الله و بلى و الله» -و الكذب، و قتل هو أمّ الجسد، و لبس الخاتم للزينة لا للسنّة، و لبس ما يستر ظهر القدم اختيارا، و الادّهان اختيارا، و إزالة الشعر و إن قلّ، و إخراج الدم من غير ضرورة، و قصّ الأظفار، و قطع الشجر و الحشيش النابت في غير ملكهعدا شجر الفواكه و الإذخر و النخل- و لبس المخيط للرجل، و الحلي غير المعتاد للنساء، و إظهار المعتاد للزوج، و التظليل للرجل الصحيح سائراو لو زامل عليلا أو امرأة اختصّا
و يعني به كلّ جسم ذي ريح طيّبة بالنسبة إلى معظم الأمزجة أو إلى مزاج المستعمل له غير الرياحين. و لا يختصّ التحريم بالشمّ بل مطلق التطيّب، و لا بالجامد بل يعمّ المائع. و هو فتوى الأكثر كابن أبي عقيل 1و الصدوق 2و المفيد 3و المرتضى 4و الشيخ في موضع من المبسوط 5و الاقتصاد 6و التقيّ 7و سلار 8و ابن إدريس 9و المحقّق 10، و هو