396
و الطيب مطلقا على رأي (1) و إن كان في الطعام، إلاّ خلوق الكعبة و الفواكه.
و الاكتحال بالسواد، و النظر في المرآة، و الجدالو هو قول: «لا
و جوابه: الجمع بين الروايات بالاستحباب.
تنبيه: قال صاحب الجامع رحمه الله بمقالة الشيخ في العامد 1، و صرّح بعدم الإجزاء عن الفرض 2. و هو وجه، إذا الفرض التمتّع، و لا ضرورة فلا يصحّ العدول. و يحتمل الإجزاء، لعدم الأمر بالإعادة فلا تجب، و إلاّ لتأخّر البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب.
قوله رحمه الله: «و الطيب مطلقا على رأي» .
أقول: أي يحرم الطيب مطلقا، أي أيّ طيب من غير تقييد بخصوصيّة طيب،