393
على رأي. (1) و تجرّد الصبيان من فخّ، و تجنّب ما يجتنبه المحرم، فإن فعل ما يوجب الكفّارة لزم الوليّ، و كذا ما يعجز عنه، و الهدي أو الصيام.
و يستحبّ تكرار التلبية للحاجّ إلى الزوال يوم عرفةو إذا شاهد بيوت مكّة للمعتمر تمتّعا، و إذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا إن أحرم بها من خارج، و إذا شاهد الكعبة إن أحرم بها من مكّةو رفع الصوت بها
متعته و يصير حجّه مفردا على رأي» .
أقول: هذا رأي الشيخ رحمه الله 1، و أبطل الفاضل رحمه الله الإحرام الثاني 2.
لنا: صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: «المتمتّع إذا طاف و سعى ثمَّ لبّى بالحجّ قبل أن يقصّر فليس عليه أن يقصّر، و ليس له متعة» . 3و المراد به المتعمّد جمعا بينه و بين رواية معاوية بن عمّار في الحسن عن الصادق عليه السلام في رجل أهلّ بالعمرة و نسي أن يقصّر حتّى دخل الحجّ، قال: «يستغفر الله و لا شيء عليه،