392
و يحرم إنشاء إحرام آخر قبل إكمال أفعال الأوّل. و لو أحرم بحجّ التمتّع قبل التقصير ناسيا فلا شيء، و عامدا تبطل متعته و يصير حجّة مفردا
الإجزاء 1، و لنفي الحرج اللازم بالإعادة.
و المعتمد ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلامإذا جهل المتمتّع الإحرام يوم التروية بالحجّ حتّى رجع الى بلده ما حاله؟ -قال: «إذا قضى المناسك كلّها فقد تمَّ حجّه» 2، و ما رواه جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي الإحرام أو جهل و قد شهد المناسك كلّها و طاف و سعى، قال: «تجزئه نيّته إذا كان قد نوى ذلك، و قد تمَّ حجّه و إن لم يهلّ» 3.
و اعلم أنّ الرواية الأولى تدلّ على الصحّة بواسطة أنّ النسيان أدخل في العذر من الجهل و لو نسي النيّة. و الثانية تدلّ على صحّة حجّ الناوي الناسي للتلبية، لأنّ الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، قاله الهروي في الغريبين 4و الجوهريّ في الصحاح 5، و هو المشهور من تفسير الفقهاء. و قد يراد به نفس التلبية، و ربما أطلق أيضا على النيّة أو الدخول في الإحرام، لكن قرينة إيراد النيّة تعطي أنّ المراد به التلبية. و على هذه الرواية يترجّح الفرق بين نسيان النية و التلبية، و تظهر قوّة أنّها ليست ركنا.
قوله رحمه الله: «و لو أحرم بحجّ التمتّع قبل التقصير ناسيا فلا شيء، و عامدا تبطل