391
و لبس الثوبين ممّا تصحّ فيه الصلاة.
و يبطل الإحرام بإخلال النيّة عمدا و سهوا، و بأن ينوي النسكين معا.
و الأخرس يحرّك لسانه بالتلبية و يعقد قلبه، و لو فعل المحرّم قبلها فلا كفّارة.
و يجوز الحرير للنساء، و المخيط لهنّ، و تعديد الثياب، و الإبدال، و لبس القباء مقلوبا للفاقد.
و القول بالإجزاء قول المبسوط 1و النهاية 2. و ردّه ابن إدريس رحمه الله مستسلفا أنّ فقد نيّة الإحرام يجعل باقي الأفعال في حكم المعدوم، لعدم صحّة نيّتها محلاّ فتبطل، إذ العمل بغير نيّة باطل 3. فلا يرد عليه قول المحقّق في المعتبر:
لست أدري كيف تخيّل له 4هذا الاستدلال؟ لأنّا نتكلّم على تقدير إيقاع نيّة كلّ منسك على وجهه ظانّا أنّه أحرم 5.
و الأقرب الأوّل، لنا: مساواته لسائر الأركان 6، و قوله صلّى الله عليه و آله: «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان» 7، و لأنّه مأمور بإيقاع الأفعال حينئذ، و الأمر يدلّ على