390
[المطلب الثاني في كيفيّته]
المطلب الثاني في كيفيّته و يجب فيه النيّة المشتملة على قصد حجّة الإسلام أو غيرها، تمتّعا أو قرانا أو إفرادا أو عمرة مفردة، لوجوبه أو ندبه، متقرّبا به إلى الله تعالى، و استدامتها حكما.
و التلبيات الأربعو صورتها: «لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك، إنّ الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك لبّيك» -للمتمتّع و المفرد، و يتخيّر القارن بين عقده بها، و بالإشعار المختصّ بالبدن، أو التقليد المشترك.
و طواف النساء بالنسبة إلى النسكين. فحينئذ إطلاق الإحرام بالحقيقة ليس إلاّ على ذلك التوطين، و لكن لمّا كان موقوفا على التلبية كان لها مدخل تامّ في تحقّقه، فجاز إطلاقه عليها أيضا: إمّا وحدها لأنّها أظهر ما فيه، تسمية للشيء باسم أشهر أجزائه أو شروطه، و إمّا مع ذلك التوطين النفسانيّ الذي ربما عبّر عنه بالنيّة، و في التحقيق النيّة عبارة عنه.
و بالجملة فكلام ابن إدريس 1رحمه الله أمثل هذه الأقوال، لقيام الدليل، و هو قول الصادق عليه السلام الصحيح السند: «فإذا فعل شيئا من الثلاثةيعني التلبية و الإشعار و التقليدفقد أحرم» 2. فعلى هذا يتحقّق نسيان الإحرام بنسيان النيّة و نسيان التلبية.