371
[النظر الثاني في الشرائط]
النظر الثاني في الشرائط يشترط في حجّة الإسلام التكليف، و الحرّية، و الاستطاعة و هي الزاد و الراحلة و مئونة عياله، و إمكان المسير و هو الصحّة و تخلية السرب و القدرة على الركوب و سعة الوقت.
فلا يجب على الصبيّ و المجنون، و لو حجّا أو حجّ عنهما لم يجزئ عن حجّة الإسلام. و لو حجّا ندبا ثمَّ كملا قبل المشعر أجزأ. و يحرم المميّز، و الوليّ عن غير المميّز و المجنون.
و لو حجّ المملوك بإذن مولاه لم يجزئ عن حجّة الإسلام، إلاّ أن يدرك المشعر معتقا، و يتمّ لو أفسده و يقضيه، و يجزئه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر، و إلاّ فلا.
و من وجد الزاد و الراحلة على نسبة حاله و ما يمون عياله ذاهبا
قوله رحمه الله: «و من وجد الزاد و الراحلة على نسبة حاله و ما يمون عياله ذاهبا