188و قدمت ذلك، و لكن لم يحصل لها الحيض، أو حصل و لكن طهرت في وقت يمكنها فيه الطواف، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ >الخوئي: <تقديم السعي لها في الفرض مبني على الاستحباب، بعد لزوم تقديم الطواف، فاللازم إعادة السعي لزوما بعد الوقوفين، اما فقط إن كانت بعارض الحيض، أو مع اعادة الطواف على الأحوط الأولى قبله ان لم يعرضها، أو طهرت منه في وقته، و اللّٰه العالم.
س 571:
عند تناول المرأة للحبوب المانعة للحيض في الحج، يحصل أن ترى بعد بذل الجهد، قليلا من السائل المائل إلى الاصفرار (و يشتبه أن يكون دما) أو ترى خطوطا حمراء (أقرب الى أن يكون دما) ، فما رأي سماحتكم في الطواف و الصلاة مع وجود مثل هذا السائل؟ >الخوئي: <لا بأس بالطواف و صلاته، مع وجود السائل المذكور، لأنه ليس بحيض.