182العالم.
س 553:
إذا استناب غيره في الذبح، فأبطأ عليه النائب، و لم يلتق به، و لم يعرف أنه ذبح عنه أم لا، حتى قرب الغروب في يوم العيد، فما هو الحكم، و هل يشرع له التقصير قبل علمه بالذبح اعتمادا على اطمئنانه بحصوله، و ما الحكم لو قصّر فبان أن التقصير وقع قبل الذبح، أو أن الذبح لم يحصل أصلا؟ >الخوئي: <إذا حصل له الاطمئنان بحصول الذبح جاز له التقصير، و إذا انكشف الخلاف لم يضرّه، و اللّٰه العالم.
>التبريزي: <يضاف الى جوابه قدّس سرّه: و كذلك يجوز له التقصير إذا قرب الغروب، و خاف فوات الوقت و إن لم يطمئن بالذبح.
س 554:
هل يجوز إهداء الثلث من الهدي للفقير الذي تصدّقت عليه بالثلث الآخر؟ >الخوئي: <لا يستحق الفقير في كل هدي غير ثلث واحد، و اللّٰه العالم.
>التبريزي: <يجوز إهداؤه الثلث إذا كان وكيلا عن بعض المؤمنين في ذلك.
س 555:
إذا أخل بشرط من شروط التذكية في حالة ذبح الهدي نسيانا أو جهلا فهل يكون الهدي مجزئا؟ >الخوئي: <لا يجزئ في فرض الإخلال، بشرط من شرائط التذكية، و اللّٰه العالم.
>التبريزي: <يضاف الى جوابه قدّس سرّه: إلاّ إذا كان الشرط ساقطا عند الجهل أو النسيان، كاستقبال القبلة حال الجهل و النسيان، و التسمية حال النسيان.