171
س 517:
هل أن الخروج الى الرواق المحيط بالمطاف يعتبر خروجا من المطاف، و يأخذ حكمه؟ >الخوئي: <لا مانع منه، إذا لم يناف الموالاة، و اللّٰه العالم.
س 518:
لو فسدت العمرة أو الحجة بمفسد ما، كما لو طاف من غير طهارة، أو نسي صلاة الطواف، أو ما شاكل ذلك جهلا، و لم يلتفت الاّ بعد الوصول الى وطنه، فهل ان إحرامه فسد، أم يبقى محرما، و ما ذا يجب عليه حينئذ؟ >الخوئي: <أما العمرة المتمتع بها فيبطل إحرامها ببطلانها إذا التفت إليه في وقت لا يتمكّن من تدارك نسكها قبل الوقوف بعرفات، و أما إحرام الحج فيبطل بفساد طوافه بعد تمام شهر الحج، و أما إحرام العمرة المفردة فلا يبطل ما دام يمكنه اعادة نسكها بنفسه، و الاّ فبنائبه، و نسيان صلاة الطواف لا يوجب البطلان في حج أو عمرة، و يصلّيها أينما تذكر، و اللّٰه العالم.
>التبريزي: <يضاف الى جوابه قدّس سرّه: و مقتضى بقاؤه على إحرامه في العمرة المفردة، و ان رجع الى وطنه اجتناب محظورات الإحرام، الى أن يأتي بعمرة مفردة على الأحوط وجوبا، فإن لم يكن قادرا على ذلك فيستنيب من يعتمر عنه.