160اليه المحرم، إذا لم تشتمل على فتحات، كم الارتفاع المسموح به؟ >الخوئي: <لا بدّ أن يكون معظم بدنه مكشوفا من الجوانب، و اللّٰه العالم.
س 480:
إذا اضطر المحرم للظل الجانبي، هل يسوغ له ركوب السيارة المسقوفة؟ >الخوئي: <نعم، و عليه الكفارة، و اللّٰه العالم.
س 481:
لو وصل الحاج إلى منزله في مكة الجديدة (كالعزيزيّة مثلا) هل يجوز له التظليل الى المسجد الحرام؟ >الخوئي: <لا يجوز له التظليل من حدود العزيزيّة الى حدود مكة القديمة.
>التبريزي: <ظهر حكمه ممّا تقدم سابقا.
س 482:
هل يجوز للمحرم ركوب باص غير مسقوف، له أربعة جوانب، جانبان من هذه الجوانب ارتفاعهما عن رأس المحرم 30 سم تقريبا، و الجانبان الآخران ارتفاعهما عن رأس المحرم 70 سم تقريبا، دون أن يكون عليه كفارة تظليل؟ >الخوئي: <لا يجوز ركوب ذلك، للتمكن من ركوب غيره مما لا جوانب له، فإن انحصر به ركبه مع كفارة شاة.
>التبريزي: <إذا فتح الزجاج بحيث لا يمنع من دخول الهواء أو الشمس و نحوهما فلا كفارة عليه.
س 483:
إذا كان الجواب في السؤال السابق على المحرم كفارة تظليل لركوبه باصا غير مسقوف، فإذا دار الأمر بين الركوب في الباص المشكوف [المقصود في السؤال السابق]أو الركوب في الباص