159
مسائل في التظليل
س 476:
لو وصل المحرم إلى أول عرفة، و أخذ يبحث عن مكان فيها لينزل فيه، هل يجوز له أن يتظلّل بالمظلة، أو ركوب السيارة المسقوفة أثناء بحثه، قبل أن ينزل في مكانه، و كذلك في المشعر الحرام و منى، و هل هناك فرق بين ما إذا كان مكانه غير معلوم أو معلوما، و لكن لم يصل إليه؟ >الخوئي: <لا بأس في مثال مورد السؤال، و انما الممنوع هو في السير السفري، و اللّٰه العالم.
>التبريزي: <الأحوط ترك التظليل في هذه الموارد، إلاّ إذا اضطرّ اليه، و معه يجوز، و لكن عليه الكفارة على الأحوط.
س 477:
هل يعتبر من الضرورة المجوّزة للتظليل الخوف على سيارته أو على عياله لو أركبهم مع أجنبي، أو سيارته لو تركها في الميقات؟ >الخوئي: <نعم إذا كان تحمله حرجيا جاز التظليل، و لكن عليه الكفارة، و اللّٰه العالم.
س 478:
مسجد التنعيم أصبح داخل مكة، بحيث ان بيوت مكة تجاوزته، فهل يجوز للمحرم منه التظليل و الركوب داخل السيارة، لأن التظليل للمحرم داخل مكة جائز فيما لو أحرم منه أم لا؟ >الخوئي: <ليس التنعيم داخل مسمى مكة، و لا يجوز التظليل منه الى مكة المتيقّنة، و اللّٰه العالم.
س 479:
في «السيارة اللورية» التي لها حائط يشكّل ظل جانبي، يستند