156>التبريزي: <يضاف الى جوابه قدّس سرّه: و لكن في بعضها على الأحوط وجوبا حسب ما تقدّم في بعض المسائل.
س 467:
إذا دخل مكة بعمرة مفردة، بانيا على عدم الإتيان بالحج، ثم بدت له الرغبة بعد ذلك في الحج «متمتعا» و كانت عمرته تلك في أشهر الحج، فهل يجوز له الإحرام لها من أدنى الحل، خاصة مع ضيق الوقت، و الصعوبة في الذهاب الى الميقات؟ >الخوئي: <نعم تنقلب عمرته إلى عمرة التمتع، و يأتي بالحج، و اللّٰه العالم.
>التبريزي: <يضاف الى جوابه قدّس سرّه: فلا يحتاج إلى عمرة أخرى للتمتّع، بل في الإتيان بها حتى رجاء إشكال.
س 468:
إذا سافر الى جدّة غير عازم على دخول مكة، و لكنه بعد وصوله جدّة عزم على دخول مكة، فهل يجزئه الإحرام من أدنى الحل؟ >الخوئي: <من كان مسافرا في جدّة و عزم على دخول مكّة ذهب الى «جحفة» التي هي أحد المواقيت، و أما المقيم فيما فيحرم من محلّه، و اللّٰه العالم.
س 469:
لو دخل مكة بلا إحرام جهلا منه بوجوب الإحرام، ثم رجع الى بلاده، هل يلزمه الرجوع الى مكّة لأداء أعمال العمرة؟ >الخوئي: <لا يجب عليه الرجوع، و اللّٰه العالم.
س 470:
إذا كان «الحملدارية» يحتاجون الى الذهاب إلى مكة في آخر ذي القعدة، ثم يرجعون في أول ذي الحجّة، هل هناك وسيلة يتخلّصون بها من إعادة الإحرام مرّة ثانية، إذا كانت المدة أقل من عشرة أيام بين