292
أولاهما اصطياد صيد البرّ أو
ربط له و ذبح أكل بل رأوا
دلالة إشارة إليها
بالجملة الإعانة عليها
فما يكن مذبوحة فلا يحلّ
للمحرم استعماله و لا المحلّ
ثمّ النساء وطيا و لمسا قبله
أو غير حتّى عقدا إشهادا له
كذاك الاستمنا و كذب و جدل
سبّ و إخراج دم بلا علل
تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً [5/96]- (أو ربط) و إغلاق (له و ذبح) أو (أكل بل رأوا دلالة) عليها أو (إشارة إليها) و تأنيث الضمير لأنّ المراد طبيعة الصيد أو لأنّه يعود إلى الجميع من الاصطياد و الربط و الذبح و الأكل، و (بالجملة الإعانة عليها) و هذا الضمير كذاك، (فما يكن) من الصيد (مذبوحة) أي مذبوح المحرم (فلا يحلّ للمحرم استعماله و لا المحلّ) بل هو كالميتة.
(ثمّ) منها (النساء وطيا و لمسا) و (قبلة) -بضمّ القاف- (أو غير حتّى عقدا) لهنّ أو (إشهادا له) أي للعقد، فكلّ واحد من هذه محرّم عليه.
(كذاك) منها (الاستمناء) .
(و) منها (كذب) . (و) منها (جدل) هو قول الرجل: «لا و اللّه» و «بلى و اللّه» ، قال اللّه تعالى فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ [2/197]، و في أخبار صحاح فسّر الجدال بما ذكر 1و عدّاه الشهيد في الدروس 2إلى كلّ ما يسمّى يمينا.
و منها (سبّ) و هذا و الكذب داخل في الفسوق.
(و) منها (إخراج دم بلا علل) -أي بلا مرض.