275
الثالث
في أفعالها
و أفعالها ثمانية النية و الإحرام و الطواف و ركعتاه و طواف النساء و ركعتاه و السعي و التقصير
الرابع
في أقسامها
و تنقسم إلى متمتع بها و مفردة
فالأولى [أي المتمتع]
تجب على من ليس من حاضريAالمسجد الحرامA و لا تصح إلا في أشهر الحج و تسقط المفردة معها و يلزم فيها التقصير و لا يجوز حلق الرأس و لو حلق لزمه دم و لا يجب فيها طواف النساء .