274
كتاب العمرة
و الكلام في صورتها و شرائط وجوبها و أفعالها و أقسامها
الأول
في صورتها
و صورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه ثم يدخلAمكةA فيطوف و يصلي ركعتيه ثم يسعى بينAالصفاA وAالمروةA و يقصر
الثاني
في شرائط وجوبها
و شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج و مع الشرائط تجب في العمر مرة .
و قد تجب بالنذر و ما في معناه و الاستئجار و الإفساد و الفوات و الدخول إلىAمكةA مع انتفاء العذر و عدم تكرار الدخول .
و يتكرر وجوبها بحسب السبب