272
السابع قلع شجرةAالحرمA-
و في الكبيرة بقرة و لو كان محلا و في الصغيرة شاة و في أبعاضهما قيمته و عندي في الجميع تردد .
و لو قلع شجرة منه أعادها- و لو جفت قيل يلزمه ضمانها و لا كفارة في قلع الحشيش و إن كان فاعله مأثوما .
و من استعمل دهنا طيبا في إحرامه و لو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول و كذا قيل فيمن قلع ضرسه و في الجميع تردد .
و يجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن و الشيرج- و لا يجوز الادهان به .
خاتمة
تشتمل على مسائل
الأولى إذا اجتمعت أسباب مختلفة
كا للبس و تقليم الأظفار و الطيب لزمه عن كل واحد كفارة- سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين كفر عن الأول أو لم يكفر .
الثانية إذا كرر الوطء لزمه بكل مرة كفارة
و لو كرر