271
الثالث القلم
و في كل ظفر مد من طعام و في أظفار يديه و رجليه في مجلس دم واحد و لو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان و لو أفتى بتقليم ظفره ف أدماه لزم المفتي شاة .
الرابع المخيط
حرام على المحرم فلو لبس كان عليه دم و لو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز و عليه شاة .
الخامس حلق الشعر
و فيه شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل منهم مد و قيل ستة لكل منهم مدان أو صيام ثلاثة أيام .
و لو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء أطعم كفا من طعام .
و لو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء .
و لو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين و لو نتفهما لزمه شاة .
و في التظليل سائرا شاة و كذا لو غطى رأسه بثوب أو طينه بطين يستره أو ارتمس في الماء أو حمل ما يستره .
السادس الجدال
و في الكذب منه مرة شاة و مرتين بقرة و ثلاثا بدنة و في الصدق ثلاثا شاة و لا كفارة فيما دونه .