266
الفصل الثالث
في صيدAالحرمA
يحرم من الصيد على المحل فيAالحرمA ما يحرم على المحرم في الحل فمن قتل صيدا فيAالحرمA كان عليه فداؤه و لو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء و فيه تردد .
و هل يحرم و هو يؤمAالحرمA قيل نعم و قيل يكره و هو الأشبه لكن لو أصابه و دخلAالحرمA فمات ضمنه و فيه تردد .
و يكره الاصطياد بين البريد وAالحرمA على الأشبه ف لو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا و لو ربط صيدا في الحل فدخل A الحرمA لم يجز إخراجه .
و لو كان في الحل و رمى صيدا فيAالحرمA فقتله فداه و كذا لو كان فيAالحرمA و رمى صيدا في الحل فقتله ضمنه .
و لو كان بعض الصيد فيAالحرمA فأصاب ما هو في الحل أو في AالحرمA منه فقتله ضمنه و لو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمن إذا كان أصلها فيAالحرمA .