267و من دخل بصيد إلىAالحرمA وجب عليه إرساله- و لو أخرجه فتلف كان عليه ضمانه سواء كان التلف بسببه أو بغيره و لو كان طائرا مقصوصا وجب عليه حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله .
و هل يجوز صيد حمامAالحرمA و هو في الحل قيل نعم و قيل لا و هو الأحوط و من نتف ريشه من حمامAالحرمA كان عليه صدقة- و يجب أن يسلمها بتلك اليد و من أخرج صيدا منAالحرمA وجب عليه إعادته- و لو تلف قبل ذلك ضمنه و لو رمى بسهم في الحل فدخل AالحرمA ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا لم يجب الفداء .
و لو ذبح المحل فيAالحرمA صيدا كان ميتة و لو ذبحه في الحل و أدخلهAالحرمA لم يحرم على المحل و يحرم على المحرم .
و لا يدخل في ملكه شيء من الصيد على الأشبه و قيل يدخل و عليه إرساله إن كان حاضرا معه
الفصل الرابع
في التوابع
كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد- أو المحل فيAالحرمA يجتمعان على المحرم فيAالحرمA حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف و كلما يتكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه- و لو تعمد وجبت الكفارة أولا- ثم لا تتكرر و هو ممن ينتقم الله منه- و قيل تتكرر و الأول أشبه .
و يضمن الصيد بقتله عمدا و سهوا- فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل