241
القول
في الطواف
و فيه ثلاثة مقاصد
الأول في المقدمات
و هي واجبة و مندوبة
فالواجبات
الطهارة و إزالة النجاسة عن الثوب و البدن و أن يكون مختونا و لا يعتبر في المرأة .
و المندوبات
ثمانية الغسل لدخولAمكةA فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله و الأفضل أن يغتسل منAبئر ميمونA أو منAفخA و إلا ففي منزله و مضغ الإذخر و أن يدخلAمكةA من أعلاها و أن يكون حافيا على سكينة و وقار و يغتسل لدخولAالمسجد الحرامA و يدخل منAباب بني شيبةA بعد أن يقف عندها و يسلم علىAالنبي عA و يدعو بالمأثور .