234رميا و إصابة الجمرة بها بما يفعله .
فلو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة جاز و لو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز و كذا لو شك فلم يعلم وصلتAالجمرةA أم لا و لو طرحها علىAالجمرةA من غير رمي لم يجز.
و المستحب فيه ستة الطهارة و الدعاء عند إرادة الرمي و أن يكون بينه و بينAالجمرةA عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا و أن يرميها خذفا و الدعاء مع كل حصاة و أن يكون ماشيا و لو رمى راكبا جاز و فيAجمرة العقبةA يستقبلها و يستدبر القبلة و في غيرها يستقبلها و يستقبل القبلة .
و أما الثاني و هو الذبح
فيشتمل على أطراف
الأول
في الهدي
و هو واجب على المتمتع و لا يجب على غيره سواء كان مفترضا أو متنفلا و لو تمتع المكي وجب عليه الهدي و لو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه و أن يأمره بالصوم و لو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة و مع التعذر الصوم .
و النية شرط في الذبح و يجوز أن يتولاها عنه الذابح و يجب ذبحهAبمنىA .
و لا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد و قيل يجزي مع الضرورة