235عن خمسة و عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد و الأول أشبه و يجوز ذلك في الندب .
و لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي بل يقتصر على الصوم و لو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه و لا يجوز إخراج شيء مما يذبحه عنAمنىA بل يخرج إلى مصرفه بها .
و يجب ذبحه A يوم النحرA مقدما على الحلق ف لو أخره أثم و أجزأ و كذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز .
الثاني
في صفاته
و الواجب ثلاثة
الأول الجنس
و يجب أن يكون من النعم الإبل أو البقر أو الغنم .
الثاني السن
فلا يجزي من الإبل إلا الثني و هو الذي له خمس و دخل في السادسة و من البقر و المعز ما له سنة و دخل في الثانية و يجزي من الضأن الجذع لسنته .
الثالث أن يكون تاما
فلا يجزي العوراء و لا العرجاء البين عرجها و لا التي انكسر قرنها الداخل و لا المقطوعة الأذن و لا الخصي من الفحول