229تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا و لو فاته الوقوف به اجتزأ بالوقوف بالمشعر .
الثانية وقت الاختيارAلعرفةA من زوال الشمس إلى الغروب
من تركه عامدا فسد حجه و وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر منAيوم النحرA .
الثالثة من نسي الوقوفAبعرفةA رجع فوقف بها
و لو إلى طلوع الفجر منAيوم النحرA إذا عرف أنه يدركAالمشعرA قبل طلوع الشمس فلو غلب على ظنه الفوات اقتصر على إدراكAالمشعرA قبل طلوع الشمس و قد تم حجه و كذا لو نسي الوقوفAبعرفاتA و لم يذكر إلا بعد الوقوفAبالمشعرA قبل طلوع الشمس .
الرابعة إذا وقفAبعرفاتA قبل الغروب
و لم يتفق له إدارك AالمشعرA إلى قبل الزوال صح حجه .
الخامسة إذا لم يتفق له الوقوفAبعرفاتA نهارا فوقف ليلا
ثم لم يدركAالمشعرA حتى تطلع الشمس ف قد فاته الحج و قيل يدركه و لو قبل الزوال و هو حسن .
و المندوبات
الوقوف في ميسرة الجبل فيAالسفحA و الدعاء المتلقى عنAأهل البيت عA أو غيره من الأدعية و أن يدعو لنفسه و لوالديه و للمؤمنين و أن يضرب خباءهAبنمرةA و أن يقف