214الحل و يجوز وقوعها في غير أشهر الحج و لو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزه الإحرام الأول و افتقر إلى استئنافه .
و هذا القسم أو القران فرض أهلAمكةA و من بينه و بينها دون اثنى عشر ميلا من كل جانب فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز .
و هل يجوز اختيارا قيل نعم و قيل لا و هو الأكثر و لو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي .
و شروطه ثلاثة النية و أن يقع في أشهر الحج و أن يعقد إحرامه من ميقاته أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات .
و أما القران
و أفعال القارن و شروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه .
و إذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن و هو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن و يلطخ صفحته بدمه و إن كان معه بدن دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا .
و التقليد أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه .
و الإشعار و التقليد للبدن و يختص البقر و الغنم بالتقليد .
و لو دخل القارن أو المفردAمكةA و أراد الطواف جاز لكن