213AبعرفةA إن لم يتعمد ذلك و هل يسقط الدم و الحال هذه فيه تردد .
و لا يجوز للمتمتع الخروج منAمكةA حتى يأتي بالحج لأنه صار مرتبطا به إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة و لو جدد عمرة تمتع بالأخيرة .
و لو دخل بعمرته إلىAمكةA و خشي ضيق الوقت جاز له نقل النية إلى الإفراد و كان عليه عمرة مفردة و كذا الحائض و النفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل و إنشاء الإحرام بالحج لضيق الوقت عن التربص و لو تجدد العذر و قد طافت أربعا صحت متعتها و أتت بالسعي و بقية المناسك و قضت بعد طهرها ما بقي من طوافها و إذا صح التمتع سقطت العمرة المفردة .
و أما الإفراد
و صورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج ثم يمضي إلىAعرفاتA فيقف بها ثم يمضي إلىAالمشعرA فيقف به ثم إلىAمنىA فيقضي مناسكه بها ثم يطوفAبالبيتA و يصلي ركعتيه و يسعى بينAالصفاA وAالمروةA و يطوف طواف النساء و يصلي ركعتيه .
و عليه عمرة مفردة بعد الحج و الإحلال منه يأتي بها من أدنى