212و إن شاء أقامAبمنىA حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر و مثله يوم الثاني عشر ثم ينفر بعد الزوال و إن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا و عاد إلىAمكةA للطوافين و السعي .
و هذا القسم فرض من كان بين منزله و بينAمكةA اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب و قيل ثمانية و أربعون ميلا فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام اختيارا لم يجز و يجوز مع الاضطرار .
و شروطه أربعة النية و وقوعه في أشهر الحج و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة و قيل و عشرة من ذي الحجة و قيل و تسعة من ذي الحجة و قيل إلى طلوع الفجر منAيوم النحرA و ضابط وقت الإنشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك و أن يأتي بالحج و العمرة في سنة واحدة و أن يحرم بالحج له من بطنAمكةA و أفضلها A المسجدA و أفضلهAالمقامA ثم تحتAالميزابA .
فلو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها و كذا لو فعل بعضها في أشهر الحج و لم يلزمه الهدي .
و الإحرام من الميقات مع الاختيار و لو أحرم بحج التمتع من غير AمكةA لم يجزه و لو دخلAمكةA بإحرامه على الأشبه وجب استئنافه منها .
و لو تعذر ذلك قيل يجزيه و الوجه أنه يستأنفه حيث أمكن و لو